حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ : أَفَيُوصِي ، قَالَ : اللَّهُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ ، فَبِعْتُهُ أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةِ ، فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزٌ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَصِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ