حديث رقم: 30216

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

حديث رقم: 30217

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ