حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ قَالَ : يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَرَكَ دَارًا يَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ