حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ قَالَ : فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ فِيهِ