حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ ، قَالَ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : سَأَلَتْ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، إِنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أَوْصَى لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ