حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتُ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ ، فَفَعَلُوا فَقَالَ : رَجَعْتُ فِي عِتْقِ فُلَانٍ ، وَإِنَّ فُلَانًا ، لِعَبْدِهِ الْآخَرِ ، إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ الْأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَرَدَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الْآخَرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا