حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرَثٌ وَدَمٌ قَالَ : فَلَمْ يُعِدَّ الصَّلَاةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ وَلَمْ يُعْجِبْهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا فِي نَضَحَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتُهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ ، عَنْ قَارِظٍ أَخِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكَونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدِّرْهَمِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، فِي ثَوْبِهِ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ قَالَ : لَا يُعِيدُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ ، يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّمِ يَكَونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ قَالَ : فَلْيُعِدْ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِهِ الدَّمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيَلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَمَا أُصَلِّي ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ قَالَ : لَا يُعِيدُ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا فَلَا تُعِدْ ، قَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكَنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ قَالَ : إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ