حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفرِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ ، وَلَا حَضَرٍ غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا ، تَعْنِي النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ ، يَقُولُ : كَانُوا لَا يَتْرُكَونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَيٍّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ يَتْرُكَ شَيْئًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ