حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يُجَاوِزُ سُورَةً إِذَا خَتَمَهَا حَتَّى يَرْكَعَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي قَرَنْتُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ