حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنِ أُمِّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ ، وَقَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ قَالَ خَالِدٌ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ : هَلْ سَمَّى أَحَدًا مِنْهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ثُمَّ رَكَعَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ : فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ . وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : هُوَ إِمَامُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ {{ مُدْهَامَّتَانِ }} ، ثُمَّ رَكَعَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّعِ