حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَوْلِيَائِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَأُلْحِقَ الْوَلَدُ بِعَصَبَةِ أُمِّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ ، وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ