حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَقْضِي فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ بِهِ ، فَأَمَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَتَلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا سِحْرَهَا ، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ