حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا ، فَرُفِعَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ سَلْ عَلِيًّا فِي ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِّي ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلِيَدْفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى مُصْعَبٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَأَبْطَلَ دَمَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا أَشْعَثُ ، فَغَزَا فِي جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لِأَخِيهِ : هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةِ أَخِيكَ مَعَهَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهَا ، فَصَعِدَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهِيَ تَنْتِفُ لَهُ دَجَاجَةً ، وَهُوَ يَقُولُ : وَأَشْعَثُ ، غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى حَشَايَاهَا وَيُمْسِي عَلَى دَهْمَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا تَمَامٌ قَدْ جُمِعْنَ إِلَى تَمَامِي ، قَالَ : فَوَثَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فَأَصْبَحَ قَتِيلًا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ : أُنْشِدُ اللَّهَ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلَّا قَامَ بِهِ ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ : سُحْقٌ وَبُعْدٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ ، قَالَ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ قُلْتُ : إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآنِي فِي أَهْلِي ، قَالَ : وَإِنْ أَشْهَدَ ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ؟ ، أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ ؟ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : بَلَغَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ : لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ ، زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنَ آدَمَ : عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ كِتَابَيْنِ : كِتَابٌ فِي الْعَلَانِيَةِ يُقْتَلُ ، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ