حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُمَا ، قَالَا فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا ، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الشَّجَّةِ فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ يَوْمَ ضَرَبَهُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ