حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَرَ أَنْ نَعْقِلَ الْمُوضِحَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا الثُّلُثَ فَمَا زَادَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَتَعَاقَلُ بَيْنَنَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَبْلُغُ الْعَقْلُ أَنْ يَعْقِلَهُ الْعَاقِلَةُ عَامَّةً أَجْمَعُونَ ، إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَخَالُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَالَ : وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤَمِّلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَالِسًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي شُجَّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ لَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى