حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْحُرُمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، قِيمَةُ دِيَةِ الْحَرَمِيِّ عِشْرِينَ أَلْفًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلَا الْحُرْمَةِ ، وَلَا عَقْلِ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ لَا زِيَادَةَ فِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحُرُمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ ، وَإِذَا قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحُرُمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ وَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَحْسِبُهُ قَالَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحُرُمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ : يُقْتَلُ فِي الْحُرُمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ