حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : قُلْ فِيهَا فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا قَوَدَ يُحَطُّ عَنْهُ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا ، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ الرَّأْيُ ، وَوَافَقْتَ مَا فِي نَفْسِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يَتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ فَوَقَعَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : صَاحِبُ الدَّمِ أَوْلَى بِالْعَفْوِ