حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ ، إِنَّمَا الْعَفْوُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفْوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ إِلَّا امْرَأَةٌ لَهَا رَحِمٌ مَاسَّةٌ ، وَسَهْمٌ فِي الْمِيرَاثِ