حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ الْقَاضِي ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بِبَعِيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يُثْغِرْ إِلَّا الْأَلَمُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يُثْغِرْ فَفِيهِ حُكْمٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ كُسِرَ مِنْ غُلَامٍ آخَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَمُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يُثْغِرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ ، وَإِنْ نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنِّ الرَّجُلِ