• 1857
  • قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ كُسِرَ مِنْ غُلَامٍ آخَرَ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَمُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ كُسِرَ مِنْ غُلَامٍ آخَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَمُ