حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبِيدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ تُقْبَلُ ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ : لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ