حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ، فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ ، فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَمَاتَ غَرِمَ