حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي عَبْدِ جَرَحَ حُرًّا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِخُمَاسِهِ أَرْشًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّمَا دِيَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ فَيُرِيدُ الْحُرُّ ، أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنَ الْعَبْدِ ، قَالَ : لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ قُتِلَ بِهِ