حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الدَّمَ إِلَّا لِأَهْلِهِ ، إِنْ شَاءُوا بَاعُوا ، وَإِنْ شَاءُوا وَهَبُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَقَادُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا ، فَأُعْطِيَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اسْتَرَقُّوهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا : إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : عَلَى هَؤُلَاءِ أَهْلَ الْمَقْتُولِ ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ عَمْدًا ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ , إِنَّمَا لَهُمْ دَمُهُ ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ