حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ ، فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ ، وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جِنَايَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الْجِنَايَةَ ، قَالَ : سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ إِذَا أُعْتِقَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَبَلَغَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : عِتْقُهُ جَائِزٌ ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ ، وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ فَهُوَ ضَامِنُ الْجِنَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الْجِنَايَةَ ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ