حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ قَالَ : فِيهَا دِيَتُهَا ، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا قَالَ : فِيهَا دِيَتُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ، قَالَ : خَمْسُونَ قُلْتُ : فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ ، قَالَ : جُرْحٌ ، لَا أَحْسَبُ إِلَّا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعِ ، أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ أَيْضًا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ قَالَ مُجَاهِدٌ : يَقُولُ : ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ فَجُرْحٌ يُدَاوِيهِ