حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ أَنْفَ رَجُلٍ فَبَرِئَ عَلَى عَثْمٍ ؟ قَالَ : فِيهِ حُكْمٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ مَوْلًى لِعَطَاءِ بْنِ بَخْتٍ ، وَأَنَّ ابْنَ سُرَاقَةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فِيهِ حِقَّتَانِ ، فَرَاجَعَ ابْنُ سُرَاقَةَ فَقَالَ : إِنَّمَا كُسِرَتْ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا الْحِقَّتَيْنِ وَافِيَتَيْنِ