حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَ كَلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقْتٌ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تُفُوتُنِي صَلَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا تُفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ قَالَ : سمعْتُ كَثِيرًا مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : أَنْ يُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا