حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُنَبِّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ ، أَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : كَيْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ قُلْتَ : السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، إِلَخْ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، يَحْسَبُونَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ صَرَفْتَ السَّلَامَ عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أندر آيم