حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ : مَا رَدَّكَ ؟ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا ، وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا ، قَالَ : لِتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ ، فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ ، فَشَهِدُوا لَهُ ، فَخَلَّى عَنْهُ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْأُولَى إِعْلَامٌ ، وَالثَّانِيَةُ مُؤَامَرَةٌ ، وَالثَّالِثَةُ عَزْمَةٌ ، إِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا , وَإِمَّا أَنْ يُرَدُّوا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ