حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَثَّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ ، فَلَا يَشِينُ أَحَدُكُمْ صُورَتَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً بَيْنَ عَيْنَيْهَا مِثْلُ ثَفِنَةِ الشَّاةِ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَّ هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ عَيْنَيْكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : قِيلَ لِمَيْمُونَةَ : أَلَمْ تَرَى إِلَى فُلَانٍ يَنْقُرُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَثِّرَ بِهَا أَثَرَ السُّجُودِ ، فَقَالَتْ : دَعْهُ لَعَلَّهُ مِلْحٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْأَثَرَ فِي الْوَجْهِ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى مُجَاهِدٍ الْأَثَرَ بَيْنَ عَيْنَيَّ ، فَقَالَ لِي : إِذَا سَجَدْتَ فَتَجَافَ