حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْإِنَاءِ ، أَوْ يَشْرَبُ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ ، مِمَّا يَلِي عُرْوَةَ الْقَدَحِ ، أَوِ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِيهِ