حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ الْإِثْمِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَأَحَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخِذُهُ وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَى أَبِي ، نَاسًا يَمُرُّونَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : تَرَى أَبْنَاءَ هَؤُلَاءِ إِذَا أَدْرَكُوا يَقُولُونَ : إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَائِمًا يُصَلِّي ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : وَتَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَهُ بِشَعْرِهِ لَأَخَذْتُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ حَتَّى نَزَا الْجَدْيُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَرَجَعَ ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَمَضَتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : هُنَّ أَغْلَبُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِهِرٍّ ، أَوْ هِرَّةٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا مُقْعَدًا ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَارْتَفَعَ مِنْ قُعُودِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِي
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ وَبْرَةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي صَلَاةٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ