حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي خُثَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْبُرَهَا الرَّجُلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ بِهَا جُرْحٌ : يُجْعَلُ نَطْعٌ ، ثُمَّ يُغَوِّرُهُ ، ثُمَّ يُدَاوِيهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : الْمَرْأَةُ يَنْكَسِرُ مِنْهَا الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ ، أَجْبُرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْمَرْأَةِ ، يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ ، كَيْفَ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ ؟ قَالَ : يَجُوبُ مَوْضِعَ الْجُرْحِ مِنَ الثَّوْبِ ، ثُمَّ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ ، قَالَ : يُخْرَقُ مَوْضِعُهُ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْبُرَهَا الرَّجُلُ