حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ كَانَ سُتُّوقًا رَدَّهُ ، وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الدَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دِرْهَمٌ ، قَالَ : إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ لِصَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِسَبْعَةٍ وَفَلْسٍ فَكَرِهَهُ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةٍ دَرَاهِمَ وَذَهَبٍ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِذَا سَمَّى بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا قَالَ بَرِئْتُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَرِئَ ؟
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ ، ثُمَّ يَقْطَعُ بِهِ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِينِي ، فَيَقُولُ : بِعْنِي مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى أَقْضِيَهُ ، قَالَ : لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، هَذَا الرِّبَا الصُّرَاحِيَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَعْلَمُ ، فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا ، فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : انْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ، فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ