حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ ؟ قَالَ : ائْتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنْسِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ