حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ ، فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ