حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِدَيْنٍ ، فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَالْبَرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِئَ ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ