حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ وَكَذَا . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا ، الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ