حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ وَلَا يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ