حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَوْ بِعْتَ رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِّ ، فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَقَلْتَهُ مِنْهُ وَقَبَضْتَهُ فِي بَيْتِهِ ، فَإِنْ شِئْتَ بِعْتَ مِنْهُ بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا تَشْتَرِيهِ مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى بَيْتِكَ