حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ : شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ اسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمِينِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ