حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا ، فَقَالَ : أَعْطِنِي كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِبَيِّنَتِي ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ ، لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي مِنْهُ كَفِيلًا