حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ : أَلَا ، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصْمِ ، الْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ