حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَفَلَ ، عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حِمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا