حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونَ زِيَادَتُهُ لِمَنِ اشْتَرَى ، وَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا سُئِلَا ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ يَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ ، فَقَالَا : لَا حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ ، فَقَالَا : إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ ، يَقُولُ : لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إِلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرًّا ، مَا هُوَ الْأَفْضَلُ مِنْ بَيْنِ الْكَيْلَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ ، أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ