حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَحَقُّ بِالَّذِي لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا هِيَ لِي ؟ فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بَعْدَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ