حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ قَالَ : لَيْسَ بِضَامِنٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ قَالَ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ضَمَانِهِ