حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ عِنْدِهِ فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ : سَلِّمْ مَا ابْتَعْتَ أَوْ رَدَّ مَا أَخَذْتَ ، فَقَالَ لَهُ : قَضَيْتُ بِمُرِّ الْحقِّ . قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ عَامِرٌ : وَبَعَثَهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ ، وَبَعَثَ كَعْبَ بْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَقَطَعَ الثَّمَنَ فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتْ ، قَالَ : يُضَمَّنُ الْمُشْتَرِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُضَمَّنُ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يونسَ ، عَنِ الْحَسنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى الثَّمَنَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى الثَّمَنَ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ وَقَالَ سُفْيَانُ : يُضَمَّنُ الْقِيمَةَ