حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ، فَلَمْ يَقْبَلْ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ الْحُكْمُ : لَا يُرَدُّ وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا فَحَكَمَ بِهَا ، قَالَ : يُرَدُّ الْحُكْمُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ ، وَيَغْرَمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ